اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 49ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز النظر في الحالات الآتية:
أ. إذا كان منتفعا أو مؤقدا للدراسة، أو ما بقذرة تدريبية تؤدي إلى الداخل أو الخارج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد