اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 53ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة تصميمه المادتين (٤٩) و (٤٩) من اللائحة من شروط وضوابط، للموازي المختص استثناء مما تصمته المادة (٥٠) من اللائحة ترشيح بين موظفي شغل إلى من الموظائف الشاغرة في المرتبتين الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة (إذا توفرت شروطها) ما تقل عن أربع سنوات في أي من المرتبتين (الثانية عشرة أو الخامسة عشرة) أو كلاهما أو ما يعادلها في السلام المدنية الأخرى.
- يتم إجراء المفاضلة بشرط أن توفرها لشغله كرتبة مناسبة لا تقل عن أربع سنوات في أي من المرتبتين (الثانية عشرة أو الخامسة عشرة) أو كلاهما أو ما يعادلها في السلام المدنية الأخرى.
- وتقوم إدارة الموارد البشرية بتخاطب لشغل الوظيفة المطلوبة ترقية إليها، واستكمال إجراءات الترقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد