اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 54ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بموافقة الوزير المختص ترقية الموظف استثناء على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة الملتزم عليها بالشروط الآتية:
- أن يتوفر لدى الحد الأدنى من المؤهل العلمي بيد أن يرقى إليها وفقا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
- أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن (ممتاز) أو ما يعادله.
- أن يكون قد أمضى بالمتربية في يشغلها ما لا يقل عن سنة.
- أن يكون قد أمضى بالمتربية إلى يشغلها ما لا يقل عن سنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد