القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 54
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بموافقة الوزير المختص ترقية الموظف استثناء على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة الملتزم عليها بالشروط الآتية: - أن يتوفر لدى الحد الأدنى من المؤهل العلمي بيد أن يرقى إليها وفقا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية. - أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن (ممتاز) أو ما يعادله. - أن يكون قد أمضى بالمتربية في يشغلها ما لا يقل عن سنة. - أن يكون قد أمضى بالمتربية إلى يشغلها ما لا يقل عن سنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩