اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 56ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية ما لم تمض على الترقية الاستثنائية السابقة (ثلاث سنوات على الأقل).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد