اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 58ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر قرار الترقية من الجهة التي تملك صلاحية التعيين، وتكون نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ولا تكون بأثر رجعي.
الفصل الثالث: النقل والتكليف والإعارة والاستعارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد