القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 58
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر قرار الترقية من الجهة التي تملك صلاحية التعيين، وتكون نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ولا تكون بأثر رجعي. الفصل الثالث: النقل والتكليف والإعارة والاستعارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩