اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 61ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز نقل الموظف داخل الجهة الحكومية من مكان إلى آخر، أو من وظيفة إلى وظيفة أخرى بعد التأكد من توافر شروط الوظيفة المراد نقله وفقا لتصنيف الوظائف المدنية، وقواعد النقل الواردة في اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد