القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 64
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز نقل الموظف في الحالات الآتية: أ- أثناء مدة التجربة، إلا إذا كان النقل إلى وظيفته التي عين عليها وفي مجموعتها التخصصية نفسا. ب- من وظيفته إلى وظيفة أقل بموافقة الموظف الخطية، ويعطل الراتب الذي كان يتخاصه قبل حصوله على مرتبة المتنقل، فإذا كان راتبه الدرجة الأخرى من المتنقل تتاخر في المرتبة المتنقل المفصول، فإذا كان راتبه عند راتب الدرجة الأخرى من المرتبة المتنقل مما يجع تخلق الدرجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩