اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 64ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز نقل الموظف في الحالات الآتية:
أ- أثناء مدة التجربة، إلا إذا كان النقل إلى وظيفته التي عين عليها وفي مجموعتها التخصصية نفسا.
ب- من وظيفته إلى وظيفة أقل بموافقة الموظف الخطية، ويعطل الراتب الذي كان يتخاصه قبل حصوله على مرتبة المتنقل، فإذا كان راتبه الدرجة الأخرى من المتنقل تتاخر في المرتبة المتنقل المفصول، فإذا كان راتبه عند راتب الدرجة الأخرى من المرتبة المتنقل مما يجع تخلق الدرجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد