اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 67ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكلف هو إسناد العمل بصفة مؤقتة إلى الموظف داخل الجهة الحكومية للقيام بأعمال وظيفية أخرى أو مهمة رسمية إلى جانب وظيفته أو بأي منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد