القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 69
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف أيا كانت وظيفته أو مرتبته بالقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجهة الحكومية بالإضافة إلى عمله الأصلي أو بدونه سواء كان التكليف داخل المدينة التي بها مقر عمله أو خارجها وفقا للشروط الآتية: - أن يكون التكليف على وظيفة معتمدة في الميزانية وشغلا أو حكما، وأن تدعو الحاجة إلى من يقوم بعملها. - أن لا يكلف الموظف بأعمال أكثر من وظيفة في وقت واحد، وذلك بالإضافة إلى عمله الأصلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩