اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 71ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- أن يكون الموظف مكلفا بأعمال أخرى بالإضافة إلى أعماله الأصلي أن يباشر عمله الأصلي في اليوم التالي لانتهاء التكليف الذي تتجاوزه مدة (ثلاثين) يوما متصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد