القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 68
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنقسم أنواع التكليف إلى: ١- التكليف بأعمال وظيفية أخرى، وينقسم إلى: أ- تكليف جرى للموظف للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل الجهة الحكومية بتفرغ كامل. ب- تكليف جرى للموظف للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل المدينة في الجهه الحكومية بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩