اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 68ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنقسم أنواع التكليف إلى:
١- التكليف بأعمال وظيفية أخرى، وينقسم إلى:
أ- تكليف جرى للموظف للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل الجهة الحكومية بتفرغ كامل.
ب- تكليف جرى للموظف للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل المدينة في الجهه الحكومية بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد