اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 66ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق للموظف من سلم وظيفته إلى سلم تحديد الجهة الحكومية المنقول إليها إذا أتمت الخدمة لمجرد أن تحيد الجهة الحكومية المنقول إليها أو أن تطلب منه التنازل عن وظيفته بموجب قرار خلال مدة محددة من تاريخ النقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد