القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 66
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق للموظف من سلم وظيفته إلى سلم تحديد الجهة الحكومية المنقول إليها إذا أتمت الخدمة لمجرد أن تحيد الجهة الحكومية المنقول إليها أو أن تطلب منه التنازل عن وظيفته بموجب قرار خلال مدة محددة من تاريخ النقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩