اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 62ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان النقل من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى فيعمل بها الموظف قبل إصدار قرار النقل، وعند انقضاء عمله في الجهة المنقول إليها بعد إخلاء طرفه من الجهة المنقول منها، ويكون تاريخ إخلاء طرفه من الجهة المنقول منها وإبتناهه في الجهة المنقول إليها هو تاريخ المباشرة الفعلية في الجهة المنقول إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد