اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 70ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- أن لا يتم تكليف الموظف إلا كان قد حصل على تقويم أداء وطبي عن السنة السابقة بتحديد (عمر) أو ما يعادله.
- أن لا تزيد مدة التكليف الجهني للموظف على (ستة) أشهر قليلة للتدريب لمدة واحدة مماثلة في الحالات التي تقضيتها مصالحة بعمله الوظيفي المعتزم أو إذا كان التكليف قيلا فيترك تحديد مدة التكليف لتقدير الجهة الحكومية التي يهم بالموظف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد