اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 73ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون إعارة الموظف مشمول بنظام الخدمة المدنية عملا مطابق لحدى الجهات الحكومية، أو مؤسسات غير الربحية، أو الحكومات الأجنبية، أو البيئات أو المنظمات الإقليمية أو الدولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد