اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 75ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تجوز إعارة خدمات الموظف مرة أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن (ثلاث) سنوات من انتهاء مدة الإجازة المتصلة بالغاية (ست) سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد