اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 74ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون إعارة خدمات الموظف يطلب من الجهة المستعيرة، ويصدر قرار الإعارة من الوزير المختص لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى على أن لا تزيد مدة المتصلة على (ست) سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد