اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 76ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في جميع الأحوال لا يجوز مجدد إعارة الموظف على (عشر) خلال مدة خدمته الوظيفية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد