القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 78
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون إعارة خدمات الموظف وإياها أيا كانت وظيفته أو مرتبته للعمل لدى إحدى الحكومات، أو البيانات أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، بالمرخص على مجلس الوزراء، ويحدد القرار مدة الإعارة، ويستثنى من ذلك صدور بمشأت نظامية تحكم أوضاعهم في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩