اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 78ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون إعارة خدمات الموظف وإياها أيا كانت وظيفته أو مرتبته للعمل لدى إحدى الحكومات، أو البيانات أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، بالمرخص على مجلس الوزراء، ويحدد القرار مدة الإعارة، ويستثنى من ذلك صدور بمشأت نظامية تحكم أوضاعهم في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد