اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 80ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنتهي الإعارة بتدابير، ويجوز بقرار من الوزير المختص إنهاء الإعارة بناء على طلب من الجهة المستعيرة، كما يجوز قطعها بناء على طلب من الجهة المعارة أو الموظف المعار لنفسها المستعيرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد