اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 81ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ما يحددها يحتفظ الموظف بموافقته ومرتبته الأصلية طلبة مدة الإعارة، ولا يجوز شغلاها وغيره عن التعيين أو الترقية أو النقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد