اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 84ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوقف صرف راتب الموظف المعار اعتبارا من تاريخ تركه العمل لدى الجهة المعارة باتخاذ قرار الإعارة حتى انتهاء مدة إعارته أو قطعها وعدم تعليق عمله. وتحمل الجهة المستعيرة أثناء فترة الإعارة راتبه والحقوق والمزايا المالية له ما لم تنطبق على غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد