اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 83ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهة الحكومية أن تتحمل الموظف أن تقتطع خلال مدة الإعارة الجسيمات التقاعدية المقدرة على الموظف على أساس راتب وظيفته الأصلية وما علواذ. وإذا كانت الإعارة إلى غير الجهات الحكومية يتحمل الموظف المعار الحسمات التقاعدية كاملة بما فيها الحصة المماثلة التي تتحملها الجهة الحكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد