اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 85ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الموظف المعار أن يأمر عمله خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ انتهاء الإعارة إذا كانت داخل المملكة، ولا تتجاوز (خمسة) عشو أم إذا كانت الإعارة خارج المملكة، ويتم دفع الراتب والحقوق والمزايا المالية للموظف عن تلك المدة من الجهة المكلفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد