اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 88ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتحمل الجهة المستعيرة أجر الموظف المستعار ومزاياه المالية والنسبية المقررة على صاحب العمل منشأة التمينات الاجتماعية للموظف المعار بالمقيم على غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد