اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 90ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري على الموظف المستعار بمحل با الجهة المستعيرة بعد إدائها الخدمة حيث يكون ذلك من صلاحية جهة عمله الأصلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد