اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 92ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجهة الحكومية تعاقد لأداء مهام وظيفاتها وفقا للآتي:
أ - التعاقد بدوام كامل وهو العقد الذي يعمل بموجبه المتعاقد كامل ساعات العمل الرسمية طوال أيام العمل الرسمية. وينقاضي الأجر والمزايا المقررة التي يؤدي مهامها.
ب - التعاقد لبعض الوقت (الدوام الجزئي) وهو العقد الذي يعمل بموجبه المتعاقد بشكل غير متفرغ ولساعات عمل محددة خلال ساعات العمل الرسمية في الجهة الحكومية، سواء كان هذا المتعاقد بدوام جزئي ساعات عمله أو بعض أيام الأسبوع. وينقاضي المتعاقد أجرا إجماليا يختص نسبية وتناسبا وفق ساعات العمل والزمنية المقررة للوظيفة التي يؤديها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد