اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 94ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- تكون ضوابط تنظيم التعاقد بضوابع كامل وفقا للآتي:
أ - وجود وظيفة شاغرة فعلا.
ب - أن يكون العقد مكتوبا.
ج - أن تكون ساعات العمل وفق ما تحدده الجهة الحكومية بحيث لا تزيد على ساعات العمل الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد