القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 91
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عنتي الاستعارة بأنها، ويجوز بقرار من الوزير المختص إبداء مدتها في الحالات الآتية: أ- عدم الحاجة إلى استعارة، ويجوز بقرار من الوزير المختص إبداء مدتها في الحالات الآتية:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩