اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 91ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عنتي الاستعارة بأنها، ويجوز بقرار من الوزير المختص إبداء مدتها في الحالات الآتية:
أ- عدم الحاجة إلى استعارة، ويجوز بقرار من الوزير المختص إبداء مدتها في الحالات الآتية:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد