اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 87ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون استعارة الموظف يطلب من الجهة المستعيرة وصدور قرار الاستعارة من الوزير مختص لمدة لا تزيد عن (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى على آلزمد أخرى على مدد استعارة المتصلة عن (ست) سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد