القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 87
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون استعارة الموظف يطلب من الجهة المستعيرة وصدور قرار الاستعارة من الوزير مختص لمدة لا تزيد عن (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى على آلزمد أخرى على مدد استعارة المتصلة عن (ست) سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩