القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 52
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تكون المفاضلة بين الموظفين الذين تنوفر لديهم شروط ترقية وفقا لنتائج تقويم الأداء الوظيفي للسنة الأخيرة مفاضلة رئيسي، إضافة إلى جميع المعايير الآتية، على ألا يقل عدد معايير المفاضلة المستخدمة عن معايير اثنين: ١. المبادرات والإنجازات التي حققها المرشح. ٢. برامج تطوير التدريب التي حصل عليها المرشح. ٣. نتائج المقابلة الشخصية لتقويم المرشح. ٤. نتائج اختبار المفاضلة بين المرشحين. بتم اختيار المرشحين المفاضلة بين أزواجهم والمرجح مرفق ما يراود المؤشر، وبالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية، في كل مرة يتم فيها اختيار معينين مفاضلة وأزواجها أو تعديلها. - تنظم الجهة الحكومية معايير المفاضلة وبين المرجح في حالة التساوي بين المرشحين. - في حال التساوي بعد تطبيق الضوابط المرجح الذي تم اختياره، تكون الأقدمية في تاريخ تعيين عضوا مرجحا محسوبة كالآتي: اليوم / الشهر / السنة. - في حال استمرار التساوي عرضا مرجحا رجعا للمفاضلة بين المساوئين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩