اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 48ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز ترقية الموظف للمرتبة المعروضة للموظيفة التي يراد أن يرقى إليها.
أ. تخور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلا.
ب. أن تكون الوظيفة المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها.
٣. أن تكون الوظيفة المادة المنصفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية.
ب. لا تحتسب المدة الأطول الخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها.
١. مدة الإجازة الاستثنائية.
٢. مدة الإجازات الحكومية والجهات الإقليمية أو الدولية.
٣. مدة الإعتظام أو الإجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها.
٤. مدة كيف لأداء ثم استحقاق إمرأة رسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد