اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 45ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ثبت خالف مدة التجربة عدم صلاحية الموظف للعمل، يفصل بقرار من الممثل قرار تعيينه، على أن يصدر القرار قبل انتهاء مدة التجربة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد