القانوني

يجوز للفئات المشمولة بالقرار 146/ت في 9/2/1426 إذا لم يخضعوا للنظام إلزاميا طلب الاشتراك الاختياري في فرع المعاشات من نظام التأمينات

ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision

المواد

مادتان
  1. المادة الأولى
  2. المادة الثانية