يجوز للفئات المشمولة بالقرار 146/ت في 9/2/1426 إذا لم يخضعوا للنظام إلزاميا طلب الاشتراك الاختياري في فرع المعاشات من نظام التأمينات
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 163/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للفئات المشمولة بقرار وزير العمل رقم (١٤٦/٢)
وتاريخ ٩/٢/١٤٢٧ه - طلب الاشتراك الاختياري في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد