القانوني

يجوز للفئات المشمولة بالقرار 146/ت في 9/2/1426 إذا لم يخضعوا للنظام إلزاميا طلب الاشتراك الاختياري في فرع المعاشات من نظام التأمينات

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
163/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للفئات المشمولة بقرار وزير العمل رقم (١٤٦/٢) وتاريخ ٩/٢/١٤٢٧ه - طلب الاشتراك الاختياري في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٤/٢١