يجوز للفئات المشمولة بالقرار 146/ت في 9/2/1426 إذا لم يخضعوا للنظام إلزاميا طلب الاشتراك الاختياري في فرع المعاشات من نظام التأمينات
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 163/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخه.
وحرر العمل
عادل بن محمد قنبة
نشرة أمير سعود ٩٢٥٤
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد