القانوني

شروط تسجيل المتدربين في فرع المعاشات وإعادة تسوية تعويضاتهم

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
169/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتسجل المنتبين في فرق المعاشات الذين لم يتم تسجيلهم في هذا الفرق طبقا لأحكام قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (٥٦٥) وتاريخ ١/١٠/٢٠١٨ه تتوافر لديهم الشروط الآتية: ١. أن يكون مسجلا في فرق الأخطر المهنية خلال فترة التدريب. ٢. سداد كامل الإشتراكات المستحقة عن العامل وصاحب العمل. ٣. التقدم بطلب تسجيل فترة التدريب خلال سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القرار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/١٢/٠٣