القانوني

شروط تسجيل المتدربين في فرع المعاشات وإعادة تسوية تعويضاتهم

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
169/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار. وزير العمل عادل بن محمد قفيه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/١٢/٠٣