القانوني

شروط تسجيل المتدربين في فرع المعاشات وإعادة تسوية تعويضاتهم

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
169/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تبني المادة الأولى من هذا القرار لإعادة تسوية تعويضات المتدربين الذين سبق لهم استلام مستحقاتهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/١٢/٠٣