شروط تسجيل المتدربين في فرع المعاشات وإعادة تسوية تعويضاتهم
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 169/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تبني المادة الأولى من هذا القرار لإعادة تسوية تعويضات المتدربين الذين سبق لهم استلام مستحقاتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد