القانوني

اللائحة التنفيذية لقواعد تشكيل لجان العمل لعام 1423هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1691

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحديد اللائحة (السادسة) من القواعد تعد اللجنة داخلا لعملها يشمل على كل ما يرد في هذه اللائحة مما أذنه إليها البوارد، ويحدد كيفية عقد اجتماعها واتخاذ ما يصدر بشأنها، ووديع نسخة منه لدى الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠١/٢٧