القانوني

اللائحة التنفيذية لقواعد تشكيل لجان العمل لعام 1423هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1691

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعنى المادة (أ) من القواعد للجئة أن تشاور مع المشاة بشأن ما يرد في محاضر اختماعا، والمناسبة إبراء رأيا فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠١/٢٧