اللائحة التنفيذية لقواعد تشكيل لجان العمل لعام 1423هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1691
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعنى المادة (أ) من القواعد للجئة أن تشاور مع المشاة بشأن ما يرد في محاضر
اختماعا، والمناسبة إبراء رأيا فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد