اللائحة التنفيذية لقواعد تشكيل لجان العمل لعام 1423هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1691
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإضافة إلى ما نصت عليه المادة (السابعة) والثامنة (من القواعد لا يجوز الدخل في
شؤون اللجنة أو التأثير على أعضائها). وتكفل الدولة حرية عمل اللجان في إطار القواعد
وحدة الانتماء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد