القانوني

اللائحة التنفيذية لقواعد تشكيل لجان العمل لعام 1423هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1691

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإضافة إلى ما نصت عليه المادة (السابعة) والثامنة (من القواعد لا يجوز الدخل في شؤون اللجنة أو التأثير على أعضائها). وتكفل الدولة حرية عمل اللجان في إطار القواعد وحدة الانتماء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠١/٢٧