القانوني

اللائحة التنفيذية لقواعد تشكيل لجان العمل لعام 1423هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1691

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بمجرد إخلال اللجنة في المكان والزمان الذي حدده الرئيس، وتولى الوزارة إليه إعداد جدول أعمالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠١/٢٧