القانوني

اللائحة التنفيذية لقواعد تشكيل لجان العمل لعام 1423هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1691

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعنى اللجنة الثالثة (3) تمدد من المادة (2) الرابعة عشرة (من القواعد) بعرض على المجلس ما توصل إليه جان العمل في المملكة من موضوعات مشتركة ومقترحات عامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠١/٢٧