اللائحة التنفيذية لقواعد تشكيل لجان العمل لعام 1423هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1691
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعنى اللجنة الثالثة (3) تمدد من المادة (2) الرابعة عشرة (من القواعد) بعرض على المجلس ما توصل إليه
جان العمل في المملكة من موضوعات مشتركة ومقترحات عامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد