القانوني

اللائحة التنفيذية لقواعد تشكيل لجان العمل لعام 1423هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1691

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعنى اللجنة الثالثة (2) إعداد اتفاق ما يراد عليه جدول الأعمال، وبيدء ذلك بما ير الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠١/٢٧