اللائحة التنفيذية لقواعد تشكيل لجان العمل لعام 1423هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1691
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعنى اللجنة الثالثة (1) التالية (3) من القواعد (من المادة 2) تكون جلسات المجلس حول
لمر الرئيس أو لنا الأعضاء أو بحكم سية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد