القانوني

تعديل المادة 30 من لائحة تعويضات فرع المعاشات في التأمينات الاجتماعية لعام 1421هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
171/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل الفقرة (١) من المادة (٢٠) من لائحة التسجيل والاشتراكات لتكون بالنص الآتي: "يجب أن لا تتجاوز غرامات التأخير المنصوص عليها في الفقرة (٥) من المادة (١٩) من النظام نسبة (١٠٠٪) من الاشتراكات المترتبة على الفتره من تاريخ نشوء أحد موظويته حتى سداد كامل الاشتراكات".

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٢/١٤