القانوني

تعديل المادة 30 من لائحة تعويضات فرع المعاشات في التأمينات الاجتماعية لعام 1421هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
171/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل الفقرة (٣) من المادة (٣٠) من اللائحة تعويضا فرع المعاشات لتكون بالنص الآتي: "دون إخلال بأحكام المادة السابعة إذا كان طالب الضرف وصيا أو قيما وكيل عن صاحب المعاش أو متوفى، أن يستحقون عنه".

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٢/١٤