تعديل المادة 30 من لائحة تعويضات فرع المعاشات في التأمينات الاجتماعية لعام 1421هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 171/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعديل الفقرة (٣) من المادة (٣٠) من اللائحة تعويضا فرع المعاشات لتكون بالنص الآتي:
"دون إخلال بأحكام المادة السابعة إذا كان طالب الضرف وصيا أو قيما وكيل عن صاحب المعاش أو متوفى، أن يستحقون عنه".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد