القانوني

تعديل المادة 30 من لائحة تعويضات فرع المعاشات في التأمينات الاجتماعية لعام 1421هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
171/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر. ٢. على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار. وزير العمل والبلاية (توقيع) يوسف بن أحمد العثيمين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٢/١٤