اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1723
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يمثل طلب التسجيل على البيانات الآتية:
١ - صورة العلامة المطلوب تسجيلها.
٢ - اسم طالب التسجيل واسمه وعنوانه.
٣ - إذا كان الطلب متعلقا بمنتجات أو خدمات، يوضح الطلب ما يلي:
أ - نوع المنتج أو الخدمة المطلوب تسجيلها.
ب - وصف العلامة المطلوبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد