القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1723

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يمثل طلب التسجيل على البيانات الآتية: ١ - صورة العلامة المطلوب تسجيلها. ٢ - اسم طالب التسجيل واسمه وعنوانه. ٣ - إذا كان الطلب متعلقا بمنتجات أو خدمات، يوضح الطلب ما يلي: أ - نوع المنتج أو الخدمة المطلوب تسجيلها. ب - وصف العلامة المطلوبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٧/٢٨